المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع منسوبو الهيئة -عدا الرئيس- لاحكام نظامي العمل والتامينات الاجتماعية.
من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.