المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة العامة للموانئ
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة العامة للموانئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحدد لائحة منح التراخيص انواع التراخيص وشروطها، والية الحصول عليها، ومدتها، وحالات تعديلها او الغائها، والمقابل المالي لاصدارها وتجديدها، والمختص باصدارها.