المادة الحادية عشرة
من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتعاون كافة الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في مجال عملها - في شان اي استفسار او اجراء او طلب - لتحقيق اهدافها، وللهيئة في سبيل تحقيق ذلك الاتي: طلب الحصول على نسخة من الوثائق والبيانات والمعلومات التي تتصل باعمالها. تمكين منسوبي الهيئة ومراكزها من تادية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من بيانات او معلومات تتصل باعمالها. الرد على استفساراتها وملحوظاتها، وافادتها بما اتخذ حيالها حسب طلبها.