المادة الحادية عشرة
من تنظيم جمعية حماية المستهلك
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم جمعية حماية المستهلك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي اعضاء المجلس وثلثي الاعضاء الاحتياطيين. 3 - اعتماد التقرير السنوي. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافاته. 5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات. 6 - اعتماد الميزانية السنوية. 7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله. 8 - دراسة مبدا استثمار اموال الجمعية واقتراح مجالاته. 9 - اعتماد انشاء فروع او مكاتب للجمعية. 10 - اقتراح حل الجمعية لاي سبب من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه الى مجلس الوزراء لاعتماده.