المادة الحادية عشرة
من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم وزارة الحج بتحصيل الغرامات المنصوص عليها في هذا التنظيم وتوريدها لخزينة الدولة.