المادة الحادية عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم دارة الملك عبدالعزيز؟
تودع جميع ايرادات الدارة في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: