المادة الحادية عشرة
من تنظيم صندوق البيئة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يفتح الصندوق حسابا له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.