المادة الحادية عشرة
من تنظيم صندوق التنمية الوطني
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم صندوق التنمية الوطني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة -عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (505) وتاريخ 2 /9 / 1440ه، لتكون بالنص الاتي: "يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية".