المادة الحادية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مجمع الملك سلمان للسنة النبوية؟
1- يكون للمجمع مدير تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويتولى ادارة المجمع في حدود ما يقضي به التنظيم، وما يقرره المجلس، ويمثله امام القضاء والهيئات والمؤسسات الاخرى وله تفويض غيره في ذلك. 2- تحدد صلاحيات المدير ومسؤولياته وفقا للوائح التي يقرها المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: