المادة الحادية عشرة
من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتالف موارد المدينة مما ياتي: ا- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والاعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات واعانات ومنح ووصايا وريع اوقاف، وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- عوائد استثماراتها. ه- اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمة والتعليمات. تودع جميع ايرادات المدينة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. تفتح المدينة حسابا لها في البنك المركزي السعودي. ويجوز لها فتح حسابات اخرى في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المدينة المعتمدة.