المادة الحادية عشرة
من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز حسابه الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.