يعامل مرافقو المرضى المحولين للعلاج خارج المملكة، وفقا لما قضى به الامر السامي (10007/ب) وتاريخ 2 / 7 / 1431 ه . مرفق المادة تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: تم اضافة هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 111 ) وتاريخ 15 / 4 / 1434 ه