المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة التأمين
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة التأمين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.