المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة الحكومة الرقمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للهيئة ميزانية مستقلة. السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناء من ذلك تبدا السنة المالية الاولى من تاريخ نفاذ التنظيم وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.