المادة الحادية عشرة
من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية
نصُّ المادة الحادية عشرة من تـنظيم هيـئـة الرقابة النوويـة والإشعـاعـية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.