المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة المدن الاقتصادية ( هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: عدلت هذه المادة بموجب الامر الملكي رقم (ا / 240) وتاريخ 1 / 4 / 1441ه، لتصبح بالنص الاتي: "تسوق الهيئة – محليا وعالميا – فرص الاستثمار المتاحة في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، واي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بعد موافقة الجهة المعنية بالنسبة الى المنطقة الاقتصادية الخاصة التابعة لتلك الجهة، ووفقا لما تقضي به الاحكام النظامية". تسوق الهيئة - محليا وعالميا - فرص الاستثمار المتاحة في المدن الاقتصادية، واي من الفعاليات ذات العلاقة بالتسويق الاستثماري، بالتنسيق مع مطوري المدن الاقتصادية.