يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو الاتي : تعديلات المادة المادة الحادية عشرة : تم تعديل الفقرات (1) و(2) و(4) من هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 11/ 4/ 1438ه ، وذلك كما يلى: 1 – احلال عبارة "وزير الصحة رئيسا" محل عبارة "رئيس الهيئة رئيسا"، الواردة في الفقرة رقم (1). 2- احلال عبارة "رئيس الهيئة عضوا ونائبا للرئيس" محل عبارة "نائب رئيس الهيئة عضوا"، الواردة في الفقرة رقم (2). 3 – احلال عبارة "وزارة العمل والتنمية الاجتماعية" محل عبارة "وزارة الشؤون الاجتماعية"، الواردة في الفقرة رقم (4).