يتولى المحافظ ادارة وتصريف جميع شؤون الهيئة واداراتها واقسامها وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما ياتي : 1 - اقتراح السياسات والخطط والبرامج التي تسير عليها الهيئة لتحقيق اغراضها، تمهيدا لاعتمادها من مجلس ادارة الهيئة . 2 - اعداد القواعد، والمعايير، والشروط الخاصة بتقويم التعليم العام . 3 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة، ومشروع الحساب الختامي، والتقريرالسنوي ؛ تمهيدا لعرضها على مجلس ادارة الهيئة . 4 - الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفق الانظمة واللوائح المقرة . 5 - اقتراح مشاريع الهيكل التنظيمي واللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بسير العمل في الهيئة وعرضها على مجلس ادارة الهيئة . 6 - اعداد سلم اجور الخبراء والمختصين ذوي الكفايات المطلوبة. 7 - اعداد لائحة رسوم التقويم والاعتماد. 8 - تعيين العاملين في الهيئة والاشراف عليهم وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وماتحدده اللوائح. 9 - تنفيذ قرارات المجلس ومباشرة مايخوله اياه المجلس من اختصاصات وصلاحيات. 10 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ونتائج تقويم التعليم العام. 11 - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والصعوبات التي واجهتها واقتراح الحلول لها، وعرضه على المجلس للنظر فيه. 12 - التعاقد على تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، والتعاقد مع الخبراء وفقا لاحتياجات الهيئة. 13 - تمثيل الهيئة امام القضاء والجهات الحكومية والهيئات الاخرى، داخل المملكة وخارجها، وله توكيل من يراه في ذلك. 14 - اقرارالخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. 15 - اعداد معايير وضوابط منح الرخص للقيام بعمليات التقويم للمنشات المختصة في هذا المجال. 16 - تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمعارض المحلية والاقليمية والعربية والدولية، والاشتراك في المجلات والنشرات التخصصية والمهنية وفقا للاجراءات النظامية. وللمحافظ ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.