المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الاول عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 2- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 4- اقتراح الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، ورفعها الى المجلس. 5- الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 6- الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 8- تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 13- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.