يكون رئيس الهيئة المسؤول التنفيذي الاول عن ادارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 2- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- الاشراف على اعداد اللوائح الادارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح الداخلية؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. 4- اقتراح الهياكل التنظيمية للهيئة والمراكز، ورفعها الى المجلس. 5- الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها على المجلس. 6- الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، وعرضها على المجلس. 7- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات بعد موافقة المجلس، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 8- تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية، وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 11- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. 12- تعيين منسوبي الهيئة وفقا للوائح المنظمة لذلك، والاشراف عليهم. 13- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. ولرئيس الهيئة تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة.