المادة الحادية عشرة
من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء )
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز لرئيس المجلس ولا لنائبه ولا لاعضاء المجلس ولا للمحافظ ان يكون مالكا او مساهما في اي جهة مرخص لها، ولا يجوز لاي منهم ولا لاي من موظفي الهيئة او مستشاريها ان يكون مديرا او مسؤولا او مالكا او شريكا مؤثرا او عضو مجلس ادارة او مستشارا؛ في اي جهة مرخص لها. ويصدر المجلس قواعد الافصاح وعدم تعارض المصالح.