1 - تتكون موارد الهيئة مما ياتي: ا- ما يخصص لها ضمن الميزانية العامة للدولة. ب- ايرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها. ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف ومساعدات وفقا للاحكام المنظمة لذلك. د- اي مورد اخر يقره المجلس وفقا للانظمة. 2 - تودع اموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخرى لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانية الهيئة.