المادة الحادية عشرة
من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من تنظيم وكالة الأنباء السعودية1433ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعامل الوكالة من حيث اعفاء وارداتها من الرسوم الجمركية بحسب القواعد المتبعة في شان واردات المؤسسات العامة.