المادة الحادية عشرة
من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الحادية عشرة من قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف احكام هذا القانون (النظام) او لائحته التنفيذية.