المادة الحادية عشرة
من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة
نصُّ المادة الحادية عشرة من لائحة البحوث والدراسات في وزارة الصحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يتضمن العقد النقاط الاتية: 1 - تحديد المسؤوليات الفنية والمالية. 2 - ميزانية البحث. 3 - اسم الباحث الرئيس والباحثين المشاركين. 4 - حقوق النشر. 5 - تحديد موعد بدء العمل في البحث ومدته. 6 - الجدول الزمني للبحث. 7 - الية ايقاف البحث او التخلي عنه. 8 - الية حل الخلاف بين الطرفين.