تنتهي اقامة النزيل في الدار في اي من الحالات الاتية : 1 - اذا اصبحت ظروفه الاسرية تسمح له بالاقامة خارج الدار. 2 - اذا زالت الاسباب التي ادت الى دخوله الدار. 3 - اذا انتقل للاقامة في منشاة علاجية او تاهيلية، او في دار رعاية اجتماعية اخرى.