المادة الحادية عشرة
من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام إدارة النفايات البلدية الصلبة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الوزارة هي الجهة المختصة بالتعاقد مع المقاول او المقاولين للعمل على المستوى الوطني، او في حالة التعاقد الذي يغطي اكثر من منطقة ، وتكون الاجهزة المختصة هي جهات الاختصاص بالتعاقد مع المقاولين في نطاق حدود المنطقة الادارية ، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.