الوزارة هي الجهة المختصة بالتعاقد مع المقاول او المقاولين للعمل على المستوى الوطني، او في حالة التعاقد الذي يغطي اكثر من منطقة ، وتكون الاجهزة المختصة هي جهات الاختصاص بالتعاقد مع المقاولين في نطاق حدود المنطقة الادارية ، وتحدد اللائحة الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لذلك وفقا لهذا النظام والانظمة الاخرى.