المادة الحادية عشرة
من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون بقرار من الوزير، لجنة (او اكثر) في كل منطقة، من ثلاثة اعضاء، يحمل احدهم مؤهلا شرعيا او نظاميا؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المناسبة، وفق ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام.