المادة الحادية عشرة
من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يلتزم مستوردو المواد الكيميائية والقائمون على اداراتها بما ياتي: ١– انهاء اجراءات اذن الفسح قبل وصول المواد الكيميائية الى المملكة او حال وصولها. ٢– تسلم المواد الكيميائية المستوردة ونقلها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ فسحها من المنافذ الجمركية. ٣– نقل المواد الكيميائية بطريقة امنة وبوساطة وسائل نقل مرخص لها. ٤– ابلاغ وزارة الداخلية قبل نقل المواد الكيميائية الخطرة. ٥– تخزين المواد الكيميائية في اماكن مخصصة لها، وفق الشروط والتعليمات التي تحددها اللائحة. ٦– تطبيق التعليمات الخاصة بسلامة العاملين في المنشات التي تتعامل مع المواد الكيميائية. ٧– تطبيق المواصفات القياسية الخاصة بعبوات المواد الكيميائية. ٨– عدم استخدام المواد الكيميائية المستوردة في غير المجال الذي طلبت من اجله الا بعد موافقة الجهة المختصة. ٩– عدم تداول المواد الكيميائية الا في الاماكن المخصصة لذلك. ١٠– التعامل مع المواد الكيميائية بواسطة اشخاص مؤهلين في مجال السلامة والوقاية. ١١– ابلاغ الجهة المختصة والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بصفة دورية بما لديهم من مواد كيميائية متراكمة او منتهية الصلاحية او نفايات كيميائية. ١٢– التخلص من النفايات الكيميائية بواسطة مرفق متخصص مرخص له، مع تزويد الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة بما يثبت ذلك.