المادة الحادية عشرة
من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تجوز اقامة منشات خطرة بالقرب من الاثار الثابتة الا بموافقة الهيئة، وتبين اللوائح الضوابط الخاصة بذلك.