المادة الحادية عشرة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم تؤيد المحكمة العليا الحكم المعروض عليها تطبيقا للمادة (العاشرة) من هذا النظام فتنقض الحكم، وتعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها.