المادة الحادية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
لا يجوز فسح الاجهزة والمستلزمات الطبية المستوردة الا بعد موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: