المادة الحادية عشرة
من نظام الإذاعة الأساسي
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإذاعة الأساسي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاون المدير العام للاذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة احدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.