تعديلات المادة 1. تقوم الوزارة بوضع الشروط الخاصة بانواع الرخص، وتحديد اجراءات اصدارها وتجديدها وتمديدها وتحويلها وتعديلها او التخلي عنها او عن جزء من موقع الرخصة وفقا لاحكام النظام وما تحدده اللوائح. 2. تقدم جميع طلبات الحصول على الرخصة او تجديدها او تمديدها او تحويلها او تعديلها او التخلي عنها او عن جزء من موقع الرخصة، طبقا للنظام؛ الى الوزارة باستخدام النماذج والاجراءات الموضحة في اللوائح.