المادة الحادية عشرة
من نظام الاستثمار
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
في حال ارتكاب المستثمر لمخالفة غير جسيمة لاي من احكام المادتين (السابعة) او (الثامنة) من النظام؛ تقوم الوزارة بابلاغه -باي وسيلة تحددها- لازالة تلك المخالفة خلال مدة زمنية تحددها اللائحة. دون اخلال باي عقوبة اشد ينص عليها اي نظام اخر، يعاقب المستثمر عند عدم ازالة المخالفة غير الجسيمة -المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة- بعد انتهاء المدة المحددة للازالة، او عند ارتكابه مخالفة جسيمة لاي من احكام المادتين (السابعة) او (الثامنة) من النظام؛ بواحدة -او اكثر- من العقوبات الاتية: ا- الانذار. ب- فرض غرامة لا تزيد على (300,000) ثلاثمائة الف ريال. ويجوز مضاعفتها في حال تكرار المخالفة. ج- الغاء التسجيل. تحدد اللائحة المخالفات الجسيمة، واجراءات ضبط المخالفات. تكون بقرار من الوزير لجنة -او اكثر- لا يقل عدد اعضائها عن (ثلاثة)؛ يكون منهم -على الاقل- مختص في الانظمة، تتولى النظر في المخالفات وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة. وتراعي اللجنة في تحديد العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم المنشاة. تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة واجراءاتها، ويحدد الوزير -بقرار منه- مكافات اعضائها.