المادة الحادية عشرة: اثر نقل ملكية الاسم التجاري مع المتجر تنتقل الى من ال اليه الاسم التجاري مع المتجر الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، الا اذا اتفق على غير ذلك. ومع ذلك، يبقى السلف والخلف مسؤولين بالتضامن امام الدائنين، ولا يسري اي اتفاق على غير ذلك في حقهم الا بعد موافقتهم، ولا تسمع دعوى مسؤولية الخلف عن التزامات السلف بعد (خمس) سنوات من تاريخ نقل الملكية.