المادة الحادية عشرة
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المزارع السمكية - التي تنتج اعلاف التغذية السمكية - عدم تداول ما تنتجه من الاعلاف التي تحتوي على مخلفات المزرعة خارج نطاقها الا على صورة مسحوق السمك، وفقا لما تحدده اللائحة.