المادة الحادية عشرة
من نظام الإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يشترط قبل منح ترخيص البث الذي تستخدم فيه الترددات \-وفقا لاحكام النظام ولائحته\- استيفاء المتطلبات المتعلقة بتخصيص الترددات وترخيصها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقا لنظام الاتصالات. ٢\- تتولى الهيئة \-بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصاتها المقررة نظاما\- تحديث المواصفات الفنية لاجهزة البث الاعلامي المرئي والمسموع، واصدار الموافقات الخاصة باستيراد تلك الاجهزة وفسحها بناء على ذلك.