١. لا يترتب على الغاء الاقامة المميزة او انهائها انتقال الحقوق والمزايا -التي كان يحصل عليها وفقا للمادة (الثانية) من النظام- الى اسرته، على انه اذا تحققت في اي منهم الشروط الواردة في هذا النظام ولائحته فله التقدم للحصول على الاقامة المميزة. ٢. لا تخول الاقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية. بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٦-٥-١٤٤١ه تم اضافة فقرة جديدة- فقرة (٣)- الى هذه المادة، بالنص الاتي: “٣- يستمر تمتع الاسرة بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها وفقا للفقرة (٢) من المادة (العاشرة) من النظام، وذلك في حال الغاء الاقامة المميزة لحاملها وفقا للفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام، على الا يتجاوز هذا التمتع مدة السريان التي كانت مقررة لهذه الاقامة المميزة”. – الغيت الفقرة (٢) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٤) وتاريخ ١٤٤٥/٦/١١ه، والتي نصت على الاتي: “لا تخول الاقامة المميزة حاملها الحق في الحصول على الجنسية السعودية”.