اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين ومستند الرهن مثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها، متى كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين ومستند الرهن . وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال و المستند وامتيازاتهما الى البضاعة الجديدة. ويجوز ان يصدر التخزين ومستند الرهن عن كمية البضاعة المثلية السائبة في كمية اكبر.