المادة الحادية عشرة
من نظام البريد 1406ه
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البريد 1406ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي مسئولية ادارة مرفق البريد بتسليم بعائث البريد المسجلة او الرسمية او المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية او المؤمن عليها؛ الى المرسل اليه او المفوض من قبله.