المادة الحادية عشرة
من نظام البريد الجديد
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البريد الجديد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المنافسة المادة الحادية عشرة: دون اخلال بنظام المنافسة، على مقدم الخدمة الحصول على موافقة الهيئة قبل القيام بالمشاركة في اي عملية استحواذ، او اندماج تؤدي الى جعل مقدم الخدمة مهيمنا داخل السوق السعودية سواء كانت العملية داخل السوق السعودية، او خارجها.