المادة الحادية عشرة
من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية )
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار ( بنك التنمية الاجتماعية ) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للبنك مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير. تعديلات المادة المادة الحادية عشرة: تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم: (75) وتاريخ: 30/ 1/ 1438ه ، لتكون بالنص الاتي : " 1 – يكون للبنك مدير عام، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح الوزير، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى. 2 – يكون للمدير العام مساعد (او اكثر)، يعين ويعفى بقرار من المجلس بناء على ترشيح المدير العام، يتولى القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها المدير العام في حدود ما يقضي به هذا النظام، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى".