المادة الحادية عشرة
من نظام البيئة
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام البيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر القاء مياه الصرف او اي من المكونات السائلة – المعالجة – او تصريفها او حقنها؛ في الابار الجوفية او اي وسط بيئي، دون الحصول على تصريح، وذلك وفقا لما تبينه اللوائح.