المادة الحادية عشرة
من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ان مبالغ الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التاخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة، تاتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الاجور. ٢\- للمؤسسة –وفق الاجراءات القضائية والنظامية المتبعة\- اجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات المختصة على اي اموال مملوكة لصاحب العمل او مستحقة له، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها، متى كانت جداول هذه المبالغ مصدقة رسميا من قبل الوزير او من ينيبه.