المادة 11
من نظام التجارة الإلكترونية
نصُّ المادة 11 من نظام التجارة الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر تضمين الاعلان الالكتروني ما ياتي: ا – عرضا او بيانا او ادعاء كاذبا او مصوغا بعبارات من شانها ان تؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى خداع المستهلك او تضليله. ب\- شعارا او علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، او علامة مقلدة.