المادة الحادية عشرة
من نظام التحكيم
استند إلى المادة الحادية عشرة من نظام التحكيم 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
١\- يجب على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوى. ٢\- لا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم، او الاستمرار فيها، او اصدار حكم التحكيم.