المادة الحادية عشرة
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- في حال قيد دعوى قضائية تتعلق بالتسجيل العيني الاول وفق ما اشير اليه في المادة (العاشرة) من النظام، فيتم التاشير بها في السجل العقاري وقوائم الملاك، ويضمن في السجل مضمون الحكم النهائي الصادر في شان الدعوى. وتحدد اللائحة اجراءات واحكام التاشير في السجل العقاري، وفي قوائم الملاك. ٢- يكتسب التسجيل العيني الاول الحجية المطلقة بعد انقضاء سنة من تاريخ نشر قوائم الملاك، وللمتضرر من التسجيل العيني الاول بعد اكتسابه الحجية المطلقة حق اللجوء الى المحكمة المختصة وطلب التعويض من المتسبب دون الحق في طلب الغاء التسجيل العيني الاول او تعديل بياناته او الحقوق الواردة فيه.