المادة الحادية عشرة
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتقل الحقوق والالتزامات المترتبة على النظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦) في ١٩ /٢ /١٣٨١ه الى هذا النظام. كما تزاد المعاشات المستحقة بموجب انظمة التقاعد المدني والقائمة عند نفاذ هذا النظام، وفقا لما ياتي: – بالنسبة لصاحب المعاش تزاد ال(٣٠٠) ريال الاولى من معاشه بنسبة (٣٠%)، وال(٣٠٠) ريال الثانية بنسبة (٢٠%)، والباقي بنسبة (١٠%). – بالنسبة لمجموع الاستحقاقات على صاحب المعاش تزاد ال(٢٠٠) ريال الاولى بنسبة (٧٠%)، وال(٢٠٠) ريال الثانية بنسبة (٥٠%)، والباقي بنسبة (٣٠%). على انه يجب ان لا يترتب على هذه الزيادة تجاوز المعاش او مجموع الاستحقاق عن صاحب المعاش مبلغ الفي ريال.