المادة الحادية عشرة
من نظام التمويل العقاري
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التمويل العقاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين اعادة التمويل من خلال ما ياتي: 1 - شركات اعادة التمويل العقاري وفقا لاحكام النظام واللائحة. 2 - الاوراق المالية وفقا لاحكام نظام السوق المالية.