المادة الحادية عشرة
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لدائرة التنفيذ ان تامر الجهات الادارية بالتدابير اللازمة للتنفيذ، بما في ذلك اطلاعها على الميزانيات والوظائف والاجراءات واي مستند ترى ضرورة الاطلاع عليه، وعلى الجهات الادارية تنفيذ هذه الاوامر خلال المهل المحددة فيها.